أودعت وزارة التربية رسميا مشروع المرسوم التعديلي للقانون
الأساسي لموظفي القطاع لدى الجهات المختصة، من أجل توقيعه من قبل الوزير
الأول وفق الإجراءات السارية المفعول، حيث سيجري تطبيق التعديلات المتفق
عليها في إطار اللجنة الحكومية، بمجرد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
أكد مدير الموارد البشرية والمستخدمين في وزارة التربية، محمد
بوخطة، بأن الإدارة المركزية أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها
نقابات القطاع على النسخة النهائية للتعديلات، و''ردت على جميع الانشغالات
والتحفظات المعبر عنها في الجلسة المخصصة لقراءة ذات الوثيقة''.
وأضاف
في تصريح لـ''الخبر'' أن الوزارة على أتم الاستعداد لتزويد الشركاء
الاجتماعيين بالتوضيحات اللازمة، مشافهة ومكاتبة، حول بعض الجوانب التقنية
غير المتحكم فيها، تفاديا لأي ''تأويل خاطئ'' للنصوص قد يؤدي، كما قال، إلى
خلق'' البلبلة '' في أوساط المستخدمين.
وبخصوص آفاق الترقية بالتحديد،
أفاد مصدرنا بأنها ستخضع على مدار السنوات الخمس القادمة للأحكام
الانتقالية المعتمدة من طرف الوظيف العمومي، ومعنى ذلك أن كل الموظفين
الذين سيتم إدماجهم في رتب جديدة في إطار القانون الأساسي الجديد المرتقب
صدوره عن قريب سيكون باستطاعتهم المشاركة في أي مسابقة للصعود إلى رتبة
أعلى في المدة المشار إليها، بناء على ما ''تجيزه'' المادة 31 من القانون
08-315 خلال المرحلة الانتقالية، والتي تسمح بالجمع بين الأقدمية المطلوبة
كشرط للترقية بين ما قضاه المعني في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج من أجل
الترقية إلى رتبة جديدة أو منصب مالي.
وحول فئة أساتذة التعليم التقني
في الثانويات، ذكر بوخطة بأنها من أكثر الفئات استفادة من التعديلات، من
حيث أنها تعرضت إلى الإجحاف من قبل، بسبب عدم تطبيق المادة 56 من القانون
90، ولكن التعديلات المدرجة في القانون الأساسي الجديد ستسمح ''بإدماجهم
جميعا'' في رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 عن طريق الامتحان المهني،
والتسجيل على قائمة التأهيل، وعددهم 886 بين رؤساء ورشات ورؤساء أشغال،
نظرا لتوفرهم على شرط الأقدمية المطلوب، وهو على التوالي 5 و10 سنوات،
وسيترتب عن ذلك غلق هذا الملف نهائيا، باعتبار أن منصب أستاذ التعليم
الثانوي آيل للزوال.